ومع ذلك يرجع إلى ما ذكرناه من إفادة المطهريّة (١).
وكأنّ ما ذكر هو السرّ في عدم وضع المبالغة لخصوص (٢) تلك المادّة.
وبذلك يظهر ضعف ما ذكره بعض المتأخّرين من جعله مبالغة في الطاهر ؛ استنادا إلى قبول الطهارة لغة وعرفا للزيادة والنقيصة ، فتأمّل.
فقد تحصّل من جميع ما ذكرناه معان ثلاثة للطهور ، ولوقوعه صفة في ظاهر الآية الشريفة يتعيّن الثالث منها ؛ إذ لا يقع المصدر صفة إلّا (٣) بالتّأويل ، وكذا اسم الآلة ، ولا مقتضى له فما ذكره جماعة من حمله على المعنى الثاني (٤) ليتمّ (٥) به الاستدلال على المطهريّة تكلّف.
وقد يصحّح بجعله بدلا عن الماء ، وهو أيضا خروج عن ظاهر الآية.
ثمّ بناء على ثبوت الحقائق الشرعيّة كما هو الأقوى يرجّح (٦) حمل الطهور على معناه الشرعي الذي هو أعمّ من إزالة الخبث ورفع الحدث على الأظهر ، فتدلّ (٧) بإطلاقه على حصول الأمرين.
ويعضده وقوعه موقع الامتنان.
وبناء على عدم ثبوتها يتقوّى أيضا حمله على المعنى الشرعي أو ما يعمّه بمقتضى المقام بل لا يبعد القول بكون رفع الحدث والخبث تطهيرا لغويا أيضا. غاية الأمر أن يكون خباثة المرتفع ثابتا بالشرع ؛ إذ بعد فرض دناسته يكون ارتفاعه تطهيرا في اللغة.
__________________
(١) في ( د ) : « التطهير به » ، بدلا من : « المطهريّة ».
(٢) لم ترد في ( ب ) : « لخصوص ... جعله مبالغة ».
(٣) لم ترد في ( ب ) : « إلّا ».
(٤) لم يرد في ( د ) : « الثاني ».
(٥) في ( د ) : « فيتمّ ».
(٦) في ( د ) : « يترجح ».
(٧) في ( د ) : « فيدل ».