٤ ـ ونقل حفيد المؤلّف ، العلّامة آية الله الشيخ محمّد تقي آقا النجفي الأصفهاني المتوفى عام ١٣٣٢ في كتاب الطهارة من فقه الإمامية أربع مرّات عن جده قال : « قال جدي العلّامة رحمهالله وكأنّه مبنيّ على نجاسة البئر أو على استكراه منه ، فيوجب الضرر على الناس أو كان في وقوعه إفسادا للماء بوجه آخر كإفساده بالتغيير مع كون الماء ملكا للغير أو كونه في تصرّفهم أو وقفا يوجب ذلك الإضرار بالموقوف عليهم فلو خلي عن جميع ما ذكر فالظاهر وجوب النزول أخذا بإطلاق الوجدان » (١).
ثم اختاره وقال : « هذا هو الأقوى » (٢).
٥ ـ وقال حفيده أيضا في كتاب الطهارة : « قد وقع الخلاف بين الأصحاب في أنّ الانتقال إلى التيمّم في هذا الباب هل يختصّ بمن لم يتعمّد في الجنابة على الحال المذكور أو يعمّ من تعمّده على أقوال : أحدها : عدم الفرق بينهما ، والظاهر أنّه المعروف بين الأصحاب كما نصّ عليه بعضهم ، وإليه ذهب جدّي العلّامة رحمهالله ... » (٣).
٦ ـ وهكذا نقل : « نفي الخلاف من أصحابنا » عن جدّه العلّامة في مسألة أنّ خوف العطش من أسباب العجز عن استعمال الماء في الطهارة فينتقل إلى التيمم (٤).
٧ ـ وقال : « إنّه ذكر جدّي العلّامة طاب ثراه بأنّ الجاهل بالحكم كالعامد إلّا مع الجهل الذي يكون عذرا كالجاهل المطلق الغافل عن المسألة أو المعتقد للإباحة بحيث لا يحتمل الخلاف ليجب عليه السؤال » (٥).
٨ ـ واستدرك ابن حفيده الآخر العلّامة آية الله أبي المجد الشيخ محمّد الرضا النجفي الأصفهاني طاب ثراه على كلام صاحب الروضات بأن « له كتاب في الفقه الاستدلالي » قال : « خرج منه كتاب الطهارة ، وهو في الفقه كالهداية في الأصول ، وله شرح كتاب الوافي
__________________
(١) فقه الإمامية ، كتاب الطهارة ، المطبوع عام ١٢٩٩ ه. ق على الحجر : ٤١٦.
(٢) فقه الإمامية ، كتاب الطهارة ، المطبوع عام ١٢٩٩ ه. ق على الحجر : ٤١٦.
(٣) فقه الإمامية ، كتاب الطهارة : ٤٢٦.
(٤) فقه الإمامية ، كتاب الطهارة : ٤٢٩.
(٥) فقه الإمامية ، كتاب الطهارة : ٤٤٨.