ذلك القول بتنجّسها.
وحينئذ لا بدّ من التزام عدم قبوله الطهارة المتوقّفة على زوال التغيّر إلّا بالاستهلاك (١) في الماء الطاهر إن سلّم استهلاك الشيء في مثله أو بملاقاته للماء المتغيّر.
ومن الواضح فساد الالتزام به.
[ القول في الملوحة ]
ثمّ إنّه لا يبعد القول بكون الملوحة (٢) الحاصلة في بعض المياه (٣) كماء البحر من الصفات الطبيعيّة لظاهر العرف ، والقول بأنّ الأصل فيه العذوبة ، والملوحة إنّما طرأت عليه بالعارض (٤) غير معلوم ، والنظر إلى العرف يعطي أنّهما نوعان مستقلّان ، قال الله تعالى : ( هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ ) (٥) وظاهر إطلاق صفات الماء يشملهما ، فلو فرض انقلاب المالح عذبا بالنجاسة توقف على الاستهلاك أو زوال تلك الصفة كما في عكسه على وجه قوي.
وفي الملوحة الحاصلة في الماء الخارجة من الأرض السبخة (٦) وجهان ، ولا يبعد إلحاقها بالأصليّة عملا بظاهر (٧) الأصل.
نعم ، لو علم كونها عارضيّة امتنع (٨) حكمها.
__________________
(١) في ( ب ) : « الاستهلاك ».
(٢) في ( د ) : « الملاحة ».
(٣) في ( د ) : « نفس الماء » ، بدلا من : « بعض المياه ».
(٤) في ( د ) : « لعارض ».
(٥) فاطر (٣٥) : ١٢.
(٦) في ( د ) : « الأراضي النجسة ».
(٧) في ( د ) : « فظاهر » ، بدلا من : « عملا بظاهر ».
(٨) في ( د ) : « اقبع » ، بدلا من : « امتنع ».