ولذلك اعترف في البيان بكونه من التقديري ، وجعله بعض المتأخّرين بحكم التقديري الآتي.
ويضعّف بأنّ هذا التقدير جار مجرى التحقيق بحكم العرف بخلاف ما هناك.
ويتفرّع على ما قلناه الحكم بطهارة الماء إذا كان متغيّرا بطاهر ومازجه بول مسلوب الصفة حتى أعاده إلى حالته الأصليّة لعدّه زوالا للتغيير.
[ التغيير في غير الأوصاف الثلاثة ]
الثالث : لا عبرة بالتغيير في غير الأوصاف الثلاثة كالثقل والخفّة والحرارة والبرودة بلا خلاف يعرف فيه.
وفي الغنية (١) والدلائل وغيرهما الإجماع عليه.
وفي كشف اللثام (٢) : كأنّه لا خلاف فيه للأصل والعمومات.
فظاهر النبوي المذكور وغيره من الأخبار الكثيرة وما ورد في بعض الروايات من إطلاق التغيير أو الغلبة ونحوهما محمول على الغالب من حصول الغلبة في أحدها.
ومع الغضّ عنه ، فالأخبار المذكورة من جهة اختصاصها واعتضادها بالعمل حاكمة عليها.
وعن الجعفي وابن بابويه (٣) اعتبار غلبة (٤) النجاسة ، فقد يوهم إطلاقهم الغلبة على غير الأوصاف الثلاثة إلّا أنّه كالروايات المذكورة محمول على الغالب. قال في الذكرى (٥) بعد حكاية ذلك : وهو موافقة في المعنى.
__________________
(١) الغنية : ٤٧٩.
(٢) كشف اللثام ١ / ٢٥٥.
(٣) كشف اللثام ١ / ٢٥٥ ؛ الذكرى : ٨.
(٤) في ( د ) : « أغلبية ».
(٥) الذكرى : ٨.