[ مجاورة النجاسة ]
الرابع : لا ينجس الماء بالتغيير الحاصل بمجاورة النجاسة بلا خلاف فيه ، ويدلّ عليه بعد الإجماع محصّلا ومنقولا على لسان جماعة ، الأصل مع اختصاص معظم ما دلّ على نجاسة المتغيّر بالملاقي للنجاسة ، وعدم انصراف إطلاق البعض في العرف إلى ذلك (١) ، وأنّه مع عدم الملاقاة لا موجب للتنجيس.
ومجرد الصفة أو الريح الحاصل (٢) لها ليس نجسا حتّى ينجّس الماء.
وفي إطلاق ما دلّ على جواز استعمال الأجن تأييد لذلك أيضا ، ولا بدّ من العلم باستناده إلى الملاقاة فلو وجد الماء متغيّرا بالجيفة ، و (٣) احتمل وقوعها فيه بعد تغييره بالمجاورة من دون أن يستند التغيير إلى الملاقاة لم يحكم بالنجاسة ، فلا عبرة بالظّهور (٤) ، وإن استفيد من إطلاق بعض الأخبار الاكتفاء به إلّا أنّ الظاهر حمله على الغالب من حصول العلم ، ولا بدّ من استقلال الملاقاة في حصول التغيير ، فلو حصل من مجموع المجاورة والملاقية لم يؤثّر.
وكذا لو كان التغيير حاصلا عن بعضها الملاقية وبعضها الخارجة كما إذا وقعت جيفة في الماء المنبسط على الأرض وكان أكثر أجزائها خارجا فاستند التغيير إلى مجموع الأجزاء الداخلة والخارجة.
ومع الشك يبنى على الأصل في وجه قويّ إلّا أنّ قضيّة جملة من الإطلاقات هنا البناء على النجاسة ويتقوّى حملها على الغالب.
ولو وقعت جيفة في المضاف المتّصل بالماء فسرى التغيير منه إليه من دون امتزاج المضاف به ، ففي نجاسة الماء وجهان مبنيّان على أصالة الطهارة وكونه من قبيل التغيير
__________________
(١) في ( د ) : « إلى غير ذلك ».
(٢) في ( د ) : « الحامل ».
(٣) لم ترد في ( د ) : « و ».
(٤) في ( ب ) : « بالطهور ».