بالمجاورة ، وعلى صدق التغيير (١) بالنجاسة في العرف فيشمله الإطلاقات.
وكونه من قبيل التغيير بالمجاورة الذي قطعوا بعدم اعتبارها (٢) غير معلوم ، فيلزم البناء على حكم الإطلاق.
ويجري الوجهان في غير المضاف من سائر المائعات إلّا أنّ البناء على الطهارة هنا أقوى.
[ اعتبار التغيير حال الملاقاة ]
الخامس : يعتبر في نجاسة الماء حصول التغيير حال ملاقاة النجاسات (٣) ، فلو لم يتغيّر بها حال الملاقاة لحصول مانع في الماء من قبوله ثمّ ارتفع المانع بعد ارتفاع الملاقاة فيحصل التغيير ، لم (٤) يحكم بالنجاسة إن كانت النجاسة غير ممازجة.
وأمّا إن كانت ممازجة واستهلكت فيه من دون حصول التغيير ثمّ حصل بعده بعد ارتفاع المانع ففيه وجهان.
ويتقوّى فيه الحكم بالطّهارة أيضا لتطهّر (٥) الممازج حينئذ ، ولا منجّس (٦) بعده.
هذا إذا كان المانع موجبا لعدم التأثير من النجاسة ، وأمّا إذا منع الظهور على الحسّ كالحرارة والبرودة الشديدتين المانعتين من إدراك الطعم الخفيّ فلا شبهة في حصول النجاسة من أوّل الأمر مع اليقين بحصوله.
ثمّ إنّ المدار في التغيير على تبدّل صفة الماء بالنجاسة سواء كان بتحويله إلى صفة النجاسة أو صفة ثالثة مغايرة لهما ، ولا فرق بين كون الصفة سارية من النجاسة إليه أو حاصلة بسببها وإن لم تكن من صفتها ، كما قد يجيء اختلاف اللون أو الطعم في الماء بسبب الجيف
__________________
(١) في ( د ) : « التغيّر » ، بدلا من : « التغيير ».
(٢) في ( د ) : « اعتباره ».
(٣) في ( د ) : « النجاسة ».
(٤) لم ترد في ( ب ) : « لم يحكم ... حصول التغيير ».
(٥) في ( ج ) و ( د ) : « لطهر ».
(٦) في ( د ) : « يتنجّس ».