وأمّا الجوامد فلا شكّ في عدم انفعال الماء بها مع التغيير (١) ، بل هي تطهّر بمجرّد ملاقاة الماء.
[ مدار التنجّس فعليّته ]
السابع : ظاهر الأخبار وفتاوى قدماء الأصحاب دوران الحكم على حصول التغيّر وفعليّته ، فلو كانت النجاسة مسلوبة الصفة لم تقدّر فيها ذلك.
وهو في غير النجاسة المغيّرة بالامتزاج موضع وفاق ، وأمّا فيها فعند معظم المتأخّرين أنّها كذلك أيضا.
وفي الذكرى (٢) أنّه ظاهر المذهب.
وذهب العلّامة رحمهالله (٣) في جملة من كتبه وجماعة ممّن تأخّر عنه كولده قدس سرّه والمحقّق الكركي (٤) والشهيد الثاني (٥) إلى تقدير الأوصاف والحكم بالنجاسة مع حصول التغيير على تقدير المخالفة.
والأقوى الأوّل ؛ للأصل والعمومات ، وظاهر إطلاق الروايات والإجماعات المنقولة المعلّقة للحكم بالنجاسة على حصول التغيير والغلبة لصفة النجاسة الظاهرة في التحقيق دون التقدير ، وأن المدار في التنجيس إن كان على حصول التغيير فالمفروض عدمه ، وإن كان على غلبة ذات النجاسة والأوصاف كاشفة عنها لزم القول بالطهارة مع حصول التغيير فيما إذا كانت الصفة في النجاسة شديدة خارجة عن المعتاد ؛ لعدم كشفها إذن عن غلبة الذات.
والقول بأنّ المدار فيها على أحد الأمرين خروج عن مقتضى الأخبار وكلام الأصحاب
__________________
(١) في ( د ) : « التغيّر ».
(٢) الذكرى : ٨.
(٣) قواعد الأحكام ١ / ١٨٤.
(٤) جامع المقاصد ١ / ١١٣ ـ ١١٤ ؛ رسائل الكركي ١ / ٨٥ ـ ٨٦.
(٥) روض الجنان : ١٣٤ ، إلا أنه قال في شرح اللمعة ١ / ٢٥١ ومسالك الإفهام ١ / ١٤ : المعتبر من التغيّر الحسي لا التقديري.