تبصرة
[ في كيفيّة تنجّس الجاري ]
لا ينجس الجاري بمجرّد ملاقاة النجاسة قليلا كان أو كثيرا على المشهور بين الأصحاب ، فأطلق (١) في الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى حكاية الإجماع عليه.
وحكى القاضي في شرح الجمل الإجماع على عدم تنجّس قليله وكثيره.
وذهب العلّامة رحمهالله في جملة من كتبه إلى اعتبار الكريّة في اعتصامه.
وتبعه الشهيد الثاني في المسالك والروضة وغيره.
وعزاه في الروض إلى جماعة ، وظاهر ذلك اعتبار الكريّة في خصوص الخارج منه ، لا مع انضمامه إلى المادّة.
والأقوى الأوّل ؛ للأصل والعمومات الدالّة على طهارة الماء ، وظاهر الإجماعات المحكيّة المطلقة ، وصريح الخاص منها ، وقول علي عليهالسلام فيما رواه الراوندي : « الماء الجاري لا ينجّسه شيء » (٢).
وروى في الدعائم عنه عليهالسلام في الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم : « يتوضّأ منه ويشرب وليس ينجّسه شيء (٣) ما لم يتغيّر أوصافه وطعمه ولونه وريحه » (٤) مع اعتضادها بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل لا يعرف خلاف فيه ممّن سبق العلّامة كما في
__________________
(١) في ( ب ) و ( د ) : « وأطلق ».
(٢) كتاب النوادر : ١٨٨.
(٣) في ( ب ) زيادة : « وروى ».
(٤) دعائم الإسلام ١ / ١١١ ، وعنه في مستند الشيعة ١ / ٢٠.