الذكرى (١).
ويدلّ عليه أيضا ما ورد في ماء الحمام في الصحيح وغيره من أنّه : « كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » (٢) وأنّه بمنزلة الجاري (٣).
بل المستفاد منها ظهور حكم الجاري حيث شبّه به ماء الحمّام ونزّل منزلته مع وضوح عدم اعتبار الكريّة فيه كما سيجيء إن شاء الله تعالى.
وما دلّ على اعتصام الماء بالمادّة كصحيحة (٤) ابن بزيع الواردة في البئر ، ولأنه لو تغير ما يقارب المنبع منه بالنجاسة وقطع التغيير (٥) عمود الماء بحيث يكون الباقي عند المنبع (٦) أقلّ من الكر لزم تنجّسه على هذا القول.
ويتوقّف طهره حينئذ على ورود المطهّر عليه من خارج وإن جرى عليه من المنبع (٧) (٨) ما جرى ؛ لنقصان الخارج عن الكر وانفعاله.
وهو مع وضوح فساده يدفعه نصّ (٩) قوله عليهالسلام : « يطهّر بعضه بعضا » (١٠).
ويؤيّد ذلك إطلاق ما دلّ على نفي البأس عن البول في الماء الجاري (١١) ، ووقوع السؤال
__________________
(١) الذكرى : ٨.
(٢) كماي الكافي ٣ / ١٣ باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس ح ١.
(٣) الكافي ٣ / ١٣ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ / ٥ ح ٢ ؛ المعتبر ١ / ٧٦ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤١ ، ح ١٢ ، والصحيحة هكذا : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ».
(٥) في ( د ) : « التغير ».
(٦) في ( ب ) : « المنع ».
(٧) في ( ب ) : « المنع ».
(٨) في ( د ) : « النبع ».
(٩) في ( د ) : « بنصّ ».
(١٠) كما نقلناه من الكافي ، وانظر : وسائل الشيعة ١ / ١٥٠ ، ح ٧.
(١١) انظر العبارة في : جواهر الكلام ١ / ٨٦.