بنحو النز والرشح كما في بعض العيون والقنوات ؛ لظاهر العرف.
وفي جريان الحكم في السماد (١) ـ وهو الماء المجتمع في الرمال بحيث إن كشف (٢) عنه ظهر من دون نبع ـ وجهان ؛ أوجههما العدم ، فيلحقه أحكام الواقف ، إلّا أنّ الظاهر (٣) عدم (٤) اعتصام الظاهر (٥) بما خفي منه (٦) مع كثرة المجموع والاتّصال.
ولو ذاب الثلج ففار من موضع وخرج من آخر مع عدم مداخلته لمادّة العين ولا حصول اجتماع له هناك يصح (٧) صدق المادّة عليه كما يتّفق كثيرا في الجبال عند ذوبان الثلوج ونزول الأمطار ، ففي اندراجه في النابع إشكال ؛ إذ اعتصامه بمجرد الفار تحت الأرض غير ظاهر من الأدلّة (٨).
ولا يعتبر في المادّة كونها تحت الأرض ، بل لو جرى من فوق كما في بعض العيون السائلة من صفحات الجبال كان جاريا.
فاعتبار بعض الأصحاب نبعه من تحت الأرض محمول على الغالب أو على ما يشمل المذكور (٩).
ولو شكّ في كون الماء جاريا عن المادّة و (١٠) الثلج أو غيره بني (١١) على عدم الاعتصام في وجه قويّ.
__________________
(١) في ( د ) : « الثمال ».
(٢) في ( د ) : « لا يكشف » ، بدلا من : « إن كشف ».
(٣) في ( ب ) : « ظاهر اعتصام ».
(٤) لم ترد في ( ج ) و « د » : « عدم ».
(٥) في ( د ) : « الطاهر ».
(٦) لم ترد في ( د ) : « بما خفي منه ».
(٧) في ( د ) : « يصحح ».
(٨) الزيادة أثبتناه من نسخة ( ج ).
(٩) لم ترد في ( د ) : « ولا يعتبر في المادة كونها .. أو على ما يشمل المذكور ».
(١٠) في ( د ) : « أو ».
(١١) في ( ج ) : « مبني ».