تبصرة
[ في اعتبار كرّية المادة وعدمه ]
لا خلاف بين الأصحاب (١) في عدم انفعال ماء الحمّام في الجملة بمجرّد ملاقاة النجاسة مع اتّصاله بالمادّة ، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة.
والمراد به على ما نصّ عليه جماعة منهم ـ من غير خلاف يعرف ـ ما في حياضة الصغار المعروفة. وألحق بعضهم بها ما يشابهها ، والأصل في الحكم بعد الأصل والإجماع : النصوص المستفيضة كصحيحة داود بن سرحان : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال : « هو بمنزلة الجاري » (٢).
ورواية إسماعيل بن جابر : « ماء الحمّام لا ينجّسه شيء » (٣).
ومرفوعة ابن أبي يعفور الماضية (٤).
وإطلاق الحكم فيها مقيّد بالاتّصال بالمادّة للإطباق عليه ظاهرا. بل في الصحيحة والمرفوعة إشارة إليه أيضا.
مضافا إلى خصوص الرواية : « ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة » (٥).
وقريب منه ما في الفقه الرضوي (٦).
والمراد به بحكم العرف الاتصال بالمادّة لا وجودها من دونه ، وهو ظاهر.
__________________
(١) لم ترد في ( د ) : « بين الأصحاب ».
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٨ ، ح ٢٨ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤٨ ، ح ١ ؛ بحار الأنوار ٧٣ / ٧٩.
(٣) وسائل الشيعة ١ / ١٥٠ ، ح ٨.
(٤) وسائل الشيعة ١ / ١٥٠ ، ح ٧.
(٥) تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٨ ، ح ٢٦ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤٩ ، ح ٤ ؛ بحار الأنوار ٧٣ / ٧٩.
(٦) فقه الرضا : ٨٦ ، ونصّه : « وماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري ، إذا كانت له مادة ».