ويحرم هدم البيع والكنائس العادية ، واتّخاذ شيء منها في طريق أو ملك وإن خربت وباد أهلها ، ويجوز جعلها مساجد ، واستعمال آلتها في المساجد إلّا أن يريد أهلها إعادتها ، والمسجد المتّخذ في المنزل يجوز تغييره والتصرف فيه ، ولا يثبت له حرمة المسجد إلّا أن يوقّف.
المقدّمة السادسة :
فيما يسجد عليه
إنّما يصحّ على الأرض أو النبات غير المأكول والملبوس عادة ، فلا يجوز على ما ليس بأرض كالجلد ، والصوف ، ولا ما استحال منها كالمعدن ، ولا المطعوم والملبوس ولو بالقوّة كالحنطة والقطن ، ولو اضطرّ إلى ذلك جاز ، ويجوز على القرطاس المتخذ من النبات لا الممنوع منه (١) كالقطن والكتّان ، ويكره المكتوب.
وتشترط طهارته ، والملك أو حكمه ، وتمكين الجبهة ، فلا يصحّ على النجس وإن لم يتعد ، ولا على المغصوب والمشتبه بهما ، ولا يعذر الجاهل ، وفي الناسي توقّف ، ولا على الرّمل المنهال والوحل ، ولو اضطرّ أومأ ، ولا على يده إلّا مع الحرّ وعدم الثوب.
ومع عدم الأرض ونباتها يسجد على الثلج والقير وغيرهما.
وجاهل النجاسة في الموضع المحصور يجتنب الجميع (٢) بخلاف المتّسع.
__________________
(١) في الدروس : ١ / ١٥٧ : ولو اتّخذ القرطاس من القطن أو الكتّان أو الحرير لم يجز.
(٢) قال العلّامة في القواعد : ١ / ٢٦٣ : ويجتنب كلّ موضع فيه اشتباه بالنّجس إن كان محصورا كالبيت وإلّا فلا.