ويشترط في باقي المساجد عدم الغصب والنجاسة المتعدّية ، عينيّة كانت أو حكميّة ، والواجب وضع مسمّاها ولو لم تقع الجبهة على المشترط دسّه تحتها.
المقدّمة السابعة :
في الأذان والإقامة
وفيه أبحاث :
[ البحث ] الأوّل : في غايته
وهي اليوميّة أداء وقضاء للمنفرد والجامع والرجل والمرأة لكن تسرّ به ، ويتأكّد في الجهريّة وآكده الصّبح والمغرب ، ولا يؤذّن للنوافل ولا لباقي الفرائض ، بل يقول المؤذن : « الصّلاة » ثلاثا.
ويكره أذان عصر يوم الجمعة والعصر في عرفة والعشاء في مزدلفة.
والقاضي كالمؤدّي ولو أذّن لأوّل ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا.
وأوجبه الشيخ (١) في الجماعة لتحصيل فضيلتها ، ويعتدّ فيها بأذان المنفرد لنفسه لو أراد الجماعة ، والأولى أنّه لتمام الفضيلة.
__________________
(١) النهاية : ٦٤ ـ ٦٥ ؛ المبسوط : ١ / ٩٥ ؛ الاقتصاد : ٢٥٩ ؛ الرسائل العشر : ١٧٨ ـ مؤسسة النشر الإسلامي ـ.