المقصد الثّاني : في ماهيّتها
ويجب أمام فعلها العلم بأفعالها إمّا بالدّليل أو بالتقليد لأهله.
وأفعالها واجبة ومندوبة.
أمّا الواجب فثمانية :
الأوّل : القيام
وهو في جميع الصلاة ركن ، وحدّه الانتصاب مستقلّا (١) مع القدرة ، ( وإطراق الرأس جائز ، ولا يكفي الاعتماد على أحد الرّجلين مع القدرة ) (٢) فإن عجز اعتمد أو استند (٣) في البعض أو الكلّ ، ثمّ يقعد كذلك ، ويجوز القعود للخوف.
ولو قدر على القيام للركوع وجب ، ولو عجز عن القعود استند ، وإن تعذّر
__________________
(١) كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : مستقبلا.
(٢) ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج ».
(٣) في « أ » : اعتمد واستند.