ولا يشترط فيها الخوف.
الرّابع : « صلاة شدّة الخوف » ويصلّون بحسب الإمكان رجالا وركبانا ، ويسجد على قربوس سرجه ، ومع التعذّر يومئ ، ويستقبل ما أمكن ولو بتكبيرة الإحرام ، فإن تعذّر سقط ، وتجوز الجماعة إن اتّفقت.
فإن اشتدّ الحال ، اعتاض عن كلّ ركعة بـ « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله اكبر ».
وتجب النيّة ، والتكبير ، والتشهّد ، والتسليم.
البحث الثالث : في الأحكام
لا حكم لسهو المأموم حال متابعته بل حال انفراده ، ويجب أخذ السلاح وإن كان نجسا ، ولو منع واجبا لم يجز إلّا أن يضطرّ ، ولو رجا الأمن استحبّ التأخير ، فلو قصّر ثمّ زال الخوف فلا إعادة ، ولو زال الخوف قبل الصلاة أتم ، ولو أمن في الأثناء أتمّ صلاة مختار ، ولو خاف أتمّ صلاة خائف.
ولو فاتته الصّلاة قضى قصرا إن استوعب الخوف الوقت ، ويقضي فائت الأمن مثله في الكميّة ، أمّا الكيفيّة فيجب الحال.
ويصلّي الجمعة بصلاة ذات الرّقاع بشرط الحضر وكمال العدد ، ويخطب للأولى ، وبصلاة عسفان ، وبطن النخل ، لكن يصلّي بالثانية ظهرا.
ويصلّي صلاة العيد بصلاة ذات الرقاع وعسفان دون بطن النخل ، لأنّها لا تعاد ، ولا بدل لها.
ويصلّي الآيات والاستسقاء بالجميع ، ولو اشتدّ الخوف بالآيات ، سبّح عن كلّ ركعة خمسا.