ويجوز التسليم قبل الإمام ، ويحرم الانفراد بغير نيّة أو عذر ولا تبطل الصلاة.
وتتأخّر النساء لو جاء الرجال ولا موقف لهم أمامهنّ.
وما يدركه في الأثناء أوّل صلاته ، فإذا سلّم الإمام أتمّ صلاته ، فيقرأ في الأخيرتين الحمد لا غير أو التسبيح وإن سبّح الإمام.
وإذا استنيب المسبوق أومأ عند انتهائهم ليسلّموا. (١)
ويستنيب الإمام لضرورة وغيرها ، والمأمومون إذا مات الإمام أو جنّ أو أغمي عليه ، ويقرأ من حيث قطع.
ولو أعتقت الأمة ولم تعلم ، فصلّت مكشوفة الرأس جاز للعالمة به الائتمام بها ، وكذا لو علم نجاسة ثوب الإمام ، ولم يوجب الإعادة على جاهلها في الوقت.
ويجب على الأميّ الائتمام بالعارف ، ويجب التعلّم.
ويستحبّ قطع النافلة إن خاف الفوات ، ونقل الفريضة إلى النّفل إن أمكن ، ولو خاف الفوات قطعها ، ولو كان إمام الأصل قطعها مطلقا ، وإعادة الصلاة للمنفرد إماما كان أو مأموما ، فيقتدي المفترض بمثله وبالمتنفّل ، والمتنفّل بمثله وبالمفترض ، (٢) وتقديم الفضلاء في الصفّ (٣) الأوّل ، وتسوية الصفّ ، ووقوف
__________________
(١) كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : ليتمّوا.
(٢) قال الشهيد الأوّل في البيان : ١٣٧ : ويجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليوميّة ، وفي الفريضة بالنافلة وبالعكس.
(٣) في « أ » : بالصف.