ويشترط الإسلام في الصّحّة لا في الوجوب ، فلا تصحّ من الكافر ، ولا تنعقد به ، والمسافر إن أتمّ (١) وجبت عليه وانعقدت به وإلّا فلا.
وتجب على [ أهل ] السواد وساكني الخيم مع التوطّن ، ولو بعد بأقلّ من فرسخ وجب الحضور مطلقا ولو بعد بأكثر ، فإن لم يزد على فرسخين وجب الحضور إذا لم يجد جمعة ، وإن زاد استحبّ إذا لم يجد جمعة.
ويجوز لمن لا تجب عليه أن يصلّي الظّهر في وقت الجمعة ، ولا يستحبّ التأخير حتّى تصلّى الجمعة ، ولو حضر لم تجب عليه وإن زال المانع إلّا الصّبي إذا بلغ.
ولو صلّى المكلّف بها الظّهر بطلت ، وأتى بها ، فإن فاتت أعاد الظهر.
ويستحبّ حضور من لم تجب عليه.
[ الأمر ] الثاني : في وقتها
وهو من زوال الشّمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، ولو كبّر فخرج الوقت أتمّها جمعة ، إماما أو مأموما ، ولو فاتت لم تقض ، بل تعاد ظهرا.
ولو علم أو ظنّ اتّساع الوقت للخطبة والجمعة مخفّفتين وجبت ، وإلّا صلّى الظهر.
ويكره السّفر بعد الفجر ، ويحرم بعد الزّوال.
__________________
(١) في « أ » : « إن ائتمّ » والظاهر انّه مصحّف.