في الثانية وسجد ، ونوى بهما الأولى ، ثمّ يتمّ بعد تسليم الإمام ، ولو لم يمكنه الركوع بطلت.
[ الأمر ] الخامس : في آداب يوم الجمعة
يستحبّ الجهر جمعة وظهرا ، وقراءة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية ، وإيقاع الظهر في الجامع ، وتقديمه إذا لم يرض الإمام ، ولو صلّى معه ركعتين ثمّ أتى بعده جاز ، والغسل والتنفّل بعشرين ركعة ومنها نافلة الظهرين ستّا عند انبساط الشّمس ، وستّا عند ارتفاعها ، وستّا قبل الزّوال ، وركعتين عنده ، والمباكرة إلى المسجد ، والدّعاء قبل التوجّه بالمأثور ، والمشي على سكينة ووقار ، وحلق الرأس ، والأخذ من الشّارب ، وقصّ الأظفار ، ولبس الفاخر ، والتطيّب ، (١) والإكثار من فعل الخير والصّلاة على محمّد وآله ( إلى الألف ، وفي غير الجمعة إلى المائة ) (٢) وزيارة النبي والأئمّة عليهمالسلام.
الفصل الثالث :
[ في ] صلاة العيد
وهي ركعتان كالصّبح ، وتختصّ بأشياء ، وإنّما تجب على من تجب عليه الجمعة.
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزّوال فإن فاتت سقطت.
وشروطها كالجمعة ، إلّا أنّها إذا اختلّ بعضها استحبّت جماعة وفرادى.
__________________
(١) في « أ » : والطّيب.
(٢) ما بين القوسين يوجد في « أ ».