الخمس ، ولو أطلق وجبت ركعتان ، ولا تجزئ الفريضة ، وفي إجزاء الركعة توقّف.
ولو قيّده بركعة انعقد.
ويصحّ نذر الفريضة والنافلة ، وتجب الهيئة والعدد والوقت في المؤقّتة دون التعقيب وصلاة الليل الثماني.
ولو نذر هيئة في غير وقتها أو عند عدم سببها ، كالكسوف والاستسقاء بطلت.
ولو نذر صلاة مقيّدة بمرجوح كالنافلة إلى غير القبلة لم ينعقد القيد.
وحكم اليمين والعهد كالنذر.
وفي اشتراط خلوّه من صلاة واجبة توقّف.