[ المبحث ] الثالث : في الأحكام
لا يكمّل نصاب أحد النقدين بالآخر ، نعم يكمّل الجيّد بالرديء ، فإن تطوّع بالأرغب وإلّا قسّط.
والمغشوش إن بلغ خالصه نصابا وجبت وإلّا فلا ، ثمّ إن علم مقداره أخرج عنه خالصا أو عن الجملة منهما ان تساوت وإلّا بالنسبة ، وإن جهل فإن أخرج عن الجملة جيادا صحّ ، وإن ماكس ألزم التّصفية ، ولو شكّ استحبّت.
ولو تساوت الحقيقة واختلفت القيمة كالعتق والجدد تخيّر ، ويستحبّ التقسيط.
وزكاة الحليّ إعارته استحبابا.
ذكر زكاة الغلّات
وفيه بحثان :
[ البحث ] الأوّل : في الشروط
وهي ثلاثة :
الأوّل : بلوغ النصاب ،وهو ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي ، وتجب في الزائد وإن قلّ.
الثاني : بدوّ الصلاح ،وهو اشتداد الحبّ ، واحمرار الثمرة أو اصفرارها ، وانعقاد الحصرم.