استحبّت ، ويخرج ربع عشر القيمة ، ويجوز الإخراج من العين.
ولو اشترى أربعين شاة للتجارة فأسامها حولا وجبت الماليّة دون زكاة التجارة وإن أوجبناها ، ولو أسامها بعد مدّة (١) فإن تمّت شرائط العينيّة وجبت ، وسقطت زكاة التجارة ، وإلّا استحبّت ، وسقطت العينيّة.
ولو عارض نصابا سائما للقنية بمثله للتجارة استأنف حول الماليّة ، ولا يبنى على الأوّل ، لتعلّق العينيّة بالشخص.
ولو ظهر في مال المضاربة ربح ضمّت (٢) حصّة المالك إلى أصله.
وحول الأصل من حين الشراء للمضاربة ، وحول الربح من حين ظهوره.
ولا يستحبّ في حصّة العامل إلّا مع بلوغ النصاب والقسمة ، لنقص ملكه.
وليس نتاج مال التجارة منها ، لعدم استنمائها ، وكذا ثمرة نخل التجارة ، ونماء الزّرع وإن كان ببذر التجارة ، نعم تجب الماليّة.
ولو كانت السّلعة عبدا ، أخرج زكاة التجارة وفطرته.
والدّين لا يمنع الزكاة.
الثاني (٣) : كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن كالأرز ، وحكمه حكم الغلّات في السّقي وقدر النصاب والفريضة واحتساب المؤن ولا يضمّ ما يزرع مرّتين كالذّرة.
__________________
(١) في « أ » : بعده مدّة.
(٢) في « ب » و « ج » : « ضممنا » بدل « ضمّت ».
(٣) أي الثاني من النوع الّذي تستحبّ فيه الزّكاة.