والغارمون : وهم المدينون (١) في غير معصية مع العجز عن القضاء عنه ، ولو بغير إذنه ، وإن كان واجب النفقة حيّا وميتا ، والمقاصّة له ولغيره.
ويقبل قوله في الغرم ، إلّا أن يكذبه المستحقّ.
ولو صرفه في غيره ارتجع.
وفي سبيل الله : وهو الجهاد وكلّ قربة ، ولا يشترط فقر الغازي ، ويعطى على حسب حاله ، وإذا غزا لم يرتجع منه الفاضل ، ولو لم يغز ارتجع منه الجميع.
وابن السّبيل : وهو المنقطع به في غير بلده ، وإن كان غنيا فيه ، فيأخذ ما يوصله إليه ، ويعيد الفاضل ، ومنه الضّيف ، ويجوز الأخذ بأكثر من سبب.
البحث الثاني : في الأوصاف
يشترط في الجميع إلّا المؤلّفة الإيمان ، والولد تابع ، فلا يعطى كافر ولا مخالف وإن كان مستضعفا ، ولو أعطى المخالف مثله أعاد إن استبصر.
ولا تشترط العدالة ، وقيل : يشترط مجانبة الكبائر (٢) وهو حسن.
وأن لا يكون هاشميّا إلّا أن يعطيه مثله ، أو يقصر الخمس فيعطى التتمة خاصّة ، وتجوز المندوبة مطلقا.
والهاشمي من ولده أبو طالب والعبّاس والحارث ، وأبو لهب ، ولا يمنع مواليهم ولا بنو المطلب.
ويزيد في الفقراء والمساكين أن لا يكونوا واجبي النفقة بالنسب أو
__________________
(١) في « أ » : المديونون.
(٢) ذهب إليه ابن الجنيد والسيّد المرتضى ، لاحظ المختلف : ٣ / ٨٣ ، المسألة ٥٧.