وفيه بحثان :
الأوّل : في محلّه
وهو سبعة :
الأوّل : غنائم دار الحرب : ما حواه العسكر ـ كالأمتعة ـ أولا ـ كالأرض ـ ومنها ما يغنم من أموال البغاة.
الثاني : الكنز ، وهو المال المذخور تحت الأرض ، ومنه ما وجد في ملك أو دابّة مبتاعين ، ولم يعرفه (١) المالك ، فإن عرفه فهو له من غير بيّنة ويمين. ولا يعرّف ما يوجد في جوف السّمكة.
والموجود في دار الإسلام ولا أثر له عليه كنز ، وإلّا فلقطة وإن كانت مواتا.
والموجود في دار الحرب مطلقا كنز وإن كانت عامرة.
والقول قول المؤجر مع يمينه في ملكيّة الكنز ، وقول المستأجر في قدره.
الثالث : المعدن منطبعا كالذهب ، أو مائعا كالقير ، أو غيرهما كالياقوت ، والنّصاب فيه وفي الكنز عشرون دينارا بعد المئونة.
__________________
(١) في « ب » : ولم يعرف.