البحث الثاني : في مستحقه
وهو الله سبحانه وتعالى ، والنبيّ ، والإمام وهو ذو القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، فنصيب الثلاثة الأولى للنّبي ، وبعده للإمام عليهالسلام.
ويشترط في الباقين انتسابهم إلى عبد المطّلب بالأبوّة ، وهم أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، الذكر والأنثى ، والإيمان أو حكمه لا العدالة ، وفقر اليتيم وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم.
ولا يجب استيعاب الأصناف ولا التعميم ، ويجوز المقاصة للحي والميت.
ويحرم حمله مع وجود المستحقّ ، فيضمن معه لا مع عدمه.
وينتقل ما قبض النبيّ والإمام إلى وارثه.
وله ما يفضل عن كفاية الطوائف بالاقتصاد ، وعليه التمام.
ويجب دفعه إليه ، ومع الغيبة يصرف النصف إلى أربابه ، ويحفظ حقّه بالوصاة أو الدفن ، إلّا أن يعوز الأصناف فيتمّ لهم ، ولا يتولّى ذلك إلّا ( الإمام ) (١) الحاكم.
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في « ج ».