وهو لغة الإمساك ،وشرعا الإمساك عن المفطرات نهارا مع النيّة ، والنظر في مقاصد :
الأوّل : في ركنه
وهو اثنان :
الأوّل : النيّة
ويكفي في المتعيّن الواجب والمندوب القصد إلى الصّوم لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى ، ويجب التعيين (١) في غيره ، وهو القصد إلى صوم خاصّ كالكفّارة ، وتبطل لو ذهل عنه.
ووقتها ليلا ، وتتضيّق عند أوّل جزء من الصّوم (٢) ، وتبطل بتركها عمدا ، ولا تجب الكفّارة ، ويمتدّ وقتها للناسي وجاهل الوجوب ومن تجدّد عزمه إلى الزّوال ، ولا تمتدّ نيّة النّفل بامتداد النهار ، ولا يجب تجديدها بعد المنافي.
ويشترط الجزم فلو ردّد نيّته بين الواجب والندب ، أو نوى ليلة الشك
__________________
(١) في « ب » و « ج » : ويجب التعيّن.
(٢) في « أ » : جزء منه.