المقصد الثالث : في أقسامه
وهو واجب ، وندب ، ومحرّم ، ومكروه. فالواجب ستّة : شهر رمضان ، والكفّارات ، وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ، وقضاء الواجب ، وصوم الاعتكاف الواجب.
أمّا شهر رمضان ففيه بحثان :
الأوّل : في علامته
وهي رؤية هلاله (١) وإن انفرد وردت شهادته ، ويعلم بالشياع وبمضيّ ثلاثين من شعبان ، ويثبت بشهادة عدلين مطلقا ، ولو تغاير وقت الرؤية مع اتّحاد اللّيلة ، فلو شهد أحدهما برؤية شعبان ليلة الخميس والآخر برؤية رمضان ليلة السّبت لم يقبل ، ولو اسندها أحدهما إلى مضيّ ثلاثين من شعبان ، والآخر إلى الرؤية لم يثبت.
ولو شهدا بالأوّليّة وجب الاستفسار ، وهل يستفسر الحاكم (٢) لو أخبر بها ، فيه احتمالات.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : رؤية الهلال.
(٢) في « أ » « وهل يستقيم الحكم » ولعلّه مصحّف ، وفي الدروس : ١ / ٢٨٦ مكان العبارة : ولو قال [ الحاكم ] : اليوم الصوم أو الفطر ففي استفساره على السامع ثلاثة أوجه ، ثالثها إن كان السامع مجتهدا.