فيطوف للحجّ ، ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى له ، ثمّ يطوف للنساء ، ويصلّي ، ثمّ يعود إلى منى للرمي والمبيت.
الثاني : في شروطه ، وهي خمسة :
الأوّل : النيّة.
الثاني : وقوعه في أشهر الحجّ ، وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، فلا يجوز إنشاء عمرة التمتّع قبلها وإن فعل بعض الأفعال فيها.
الثالث : أن يأتي بالحجّ والعمرة في عام واحد.
الرابع : تقديم العمرة على الحجّ.
الخامس : أن يحرم بالحجّ من بطن مكّة.
وهذا القسم فرض من نأى عن مكّة ثمانية وأربعين ميلا من كلّ جانب.
وأمّا الإفراد ففيه بحثان :
الأوّل : في صورته وهو أن يحرم من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب ، ثمّ يقف بعرفة ، ثمّ بالمشعر ، ثمّ يأتي بالمناسك يوم النحر ، ثم يطوف للحجّ ، ويصلّي له ، ثمّ يسعى للحجّ ، ثمّ يطوف للنساء ، ويصلّي له ، ثمّ يحرم بعمرة مفردة من أدنى الحلّ ، ولا تصحّ من دون ذلك ، وإن خرج إليه يستأنف فيه ، ثمّ يأتي بأفعالها.
ويصحّ وقوعها في غير أشهر الحجّ.