البحث الثاني : في شروطه
وهي أربعة :
الأول : النيّة.
الثاني : إيقاع الحجّ في أشهره.
الثالث : تأخير العمرة عن الحجّ.
الرابع : إحرامه من الميقات أو من دويرة أهله.
وأمّا القران ، فصورته وشروطه كالإفراد ، ويتميّز عنه بسياق الهدي عند الإحرام ، ونيّة القران ، ويسقط الهدي عن القارن والمفرد ، ويستحبّ التضحية.
وهذا القسم والإفراد فرض أهل مكّة وغير النائي ومن أقام بمكة سنتين ، فلو أقام دونها لم ينتقل فرضه ، ولزمه الخروج إلى الميقات ، فإن تعذّر فإلى خارج الحرم ، ثمّ من موضعه.
والنازل بمكّة وناء يعتبر أغلبهما ، ومع التساوي يتخيّر ، ولا يجوز أن يعدل من أحدهما إلى فرض الآخر إلّا لضرورة ، فيعدل المتمتّع إلى الإفراد لظنّ ضيق الوقت ، والحائض والنفساء إذا ضاق وقت التربّص ، ويعدل المفرد أو القارن إلى المتعة لخوف العدو ، أو فوات الصحبة ، أو خوف الحيض.
ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع وروي (١) انّه إذا لبّى بعد سعيه فلا متعة له.
__________________
(١) الوسائل : ٨ / ٢١٠ ، الباب ١٩ من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث ١.