ولو خلّف ما لا يفي بالحجّ من أقرب الأماكن ، كان ميراثا ، إلّا أن يسع أحد النسكين فيجب.
ويجوز التبرّع عن الميّت مطلقا وعن المعضوب بإذنه.
وإذا حصل بيد إنسان مال لميّت وعلم بأنّ عليه حجّة الإسلام ، وأنّ الوارث لا يؤدّي ، وجب أن يحجّ عنه ، ولو لم يفعل ضمن ، ولا يشترط إذن الحاكم ، ولو علم أنّ البعض يؤدّي وجب إذنه ، إلّا أن يخاف الإشاعة.
وهل يتعدّى ذلك إلى غير حجّة الإسلام ، أو إلى العمرة ، أو إلى الزكاة ، أو إلى الخمس ، أو الدّين؟ فيه احتمال قويّ.
البحث الثاني : في النائب
ويشترط فيه البلوغ والعقل ، والإسلام (١) ، ومعرفة فقه الحجّ ، والقدرة على أفعاله ، والخلوّ من حجّ واجب ، فلا تصحّ نيابة الصّبيّ وإن كان مميّزا ، ولا المجنون ، والكافر ، والجاهل إلّا أن يحجّ مع مرشد ، ولا العاجز ، ولا من في ذمّته (٢) حجّ إلّا مع العجز ولو مشيا.
ويجوز لمن عليه حجّ أن يعتمر عن غيره وبالعكس.
ولا تنفسخ الإجارة بتجدّد الاستطاعة.
وتشترط العدالة في الاستنابة لا في صحّة النيابة ، فلو استأجر فاسقا لم
__________________
(١) وفي « أ » : « والحريّة » الظاهر أنّها زيادة من النساخ لما سيأتي من المصنّف من صحّة نيابة المملوك.
(٢) في « أ » : بذمّته.