مات المحرم منع من الكافور في الغسل والحنوط ، ويحرم في الكحل والدّهن وقبل الإحرام إذا بقيت رائحته بعده.
ويجوز شراء الطّيب ومسّه ما لم يتعلّق به أو بثوبه رائحته ، ولا تحرم الفاكهة والرياحين ولا الشيح والخزامي (١) وشبهه.
الرابع : الادهان إلّا لضرورة ، ويجوز أكله.
الخامس : إزالة الشعر عن رأسه أو بدنه اختيارا ، فيجوز للأذى.
السادس : قلم الأظفار.
السابع : إخراج الدّم اختيارا ولو بالسّواك والحكّ.
الثامن : الحنّاء للزينة لا للسّنة ، وفي حكمه ما يبقى بعده.
التاسع : لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسّنة.
العاشر : النظر إلى المرآة.
الحادي عشر : قتل هوامّ الجسد ، ويجوز نقله وإلقاء القراد والحلم. (٢)
الثاني عشر : لبس السلاح لغير ضرورة ، ولا تحرم المنطقة. (٣)
الثالث عشر : الفسوق ، وهو الكذب.
الرابع عشر : الجدال ، وهو الحلف.
__________________
(١) في مجمع البحرين : الشيح والخزامى : نبتان من نبات البادية.
(٢) في مجمع البحرين : القراد ـ كغراب ـ : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه وهو كالقمّل للإنسان.
والحلم ـ بالتحريك : القراد الضّخم.
(٣) في مجمع البحرين : المنطق كمنبر : ما يشدّ به الوسط.