الثاني والعشرون : وتغطية الوجه ، ويجوز النقاب وسدل القناع إلى أنفها ، ولا تلصق به وجهها. (١)
المطلب الثاني : [ في ] الطواف
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في مقدّماته ، وهي واجبة ومندوبة ، فالواجب :
إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، ولا يعفى عمّا عفي عنه في الصلاة ، فلو طاف مع علم النجاسة أعاد ، وفي الناسي توقّف ، ولو علم في الأثناء أزالها وأكمله ، ولو علم بعده أجزأ.
والطهارة من الحدث في الواجب ، فلو أخلّ بها أعاد الطواف والصلاة ، وتستحبّ الإعادة في النفل.
والختان في الرجل مع التمكّن.
وستر العورة ، ولا يشترط المشي فيجوز الركوب فيه.
والمندوب : الغسل لدخول الحرم ولدخول مكّة ، والأفضل من بئر « ميمون » أو من « فخّ » ومع التعذّر بعد دخوله ، ومضغ الإذخر ، ودخول مكّة من أعلاها حافيا على سكينة ووقار ، ثمّ الغسل لدخول المسجد الحرام ، ثمّ يقف على باب « بني شيبة » ويسلّم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويدعو بالمأثور ، ويدخل منه.
المبحث الثاني : في الكيفيّة
وفيها واجب وندب.فالواجب اثنا عشر :
__________________
(١) في « ج » : فلا تلصق به وجهها.