الأوّل : النيّة ، ويجب أن يقصد به عمرة التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى ، والمقارنة لأوّله والاستدامة.
الثاني : البدأة بالحجر ، وهو أن يحاذي بأوّل جزء من بدنه من الحجر (١) ممّا يلي الركن اليماني ، ويكفي الظنّ ، فلو بدأ بغيره أعاد عنده.
الثالث : الختم بما بدأ.
الرابع : جعل البيت على اليسار ، فلو خالف بطل وإن استقبله.
الخامس : خروجه بجميع بدنه عن البيت ، فلو مشى على أساسه أو مسّه بيده لم يصحّ. (٢)
السادس : إدخال الحجر ، فلو أخرجه ، أو مشى على حائطه أو مسّ خارجه ، بطل.
السابع : إخراج المقام.
الثامن : مراعاة بعده في الجوانب.
التاسع : الموالاة ، فلو قطعه لحدث ، أو لحاجة ، أو لغيره ، أو لدخول البيت ، فإن تجاوز النصف بنى وإلّا أعاد ، وكذا لو قطعه لصلاة فريضة حاضرة أو للوتر ، أو لإزالة النجاسة ، وفي النافلة بنى مطلقا.
العاشر : إكمال سبعة أشواط ، من الحجر إليه شوط ، فإن زاد في فريضة عمدا بطل ، ولو كان سهوا فإن ذكر قبل بلوغ الحجر قطع ، وصحّ طوافه ، وبعده يكمل اسبوعين ندبا ، ويصلّي للفرض قبل السّعي ، وللنفل بعده.
__________________
(١) كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : أن يحاذى بأوّل جزء من بدنه أو جزء من الحجر.
(٢) في « أ » : لم يقع.