المبحث الثالث : في أحكامه
الطواف ركن يبطل النسك بتركه عمدا ، ولو نسيه قضاه ، ولو تعذّر عوده استناب ، ويجب تقديمه على السّعي في الحجّ والعمرة ، ولو أخّره أعاد ثمّ يسعى ، ولو ذكر في السعي أنّه لم يطف طاف ثمّ استأنف السّعي ، وكذا لو ذكر في السّعي نقصانه ولم يتجاوز النصف ، ولو تجاوز رجع فأتمّه ، ثمّ أتمّ السعي ، وإن كان شوطا.
ويحرم لبس البرطلة (١) في الطواف مطلقا ، والقران في الفريضة ، ولو طيف بالمعذور ثمّ برئ لم يعده.
ولو نذره على أربع لم ينعقد ، وإن كان امرأة ، ويحتمل انعقاد الطواف دون القيد.
المطلب الثالث : [ في ] السّعي
وفيه مباحث :
الأوّل : في مقدّماته
وكلّها مستحبّة ، وهي الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصبّ على جسده من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من باب الصفا ، والصّعود عليه ، وإطالة الوقوف عليه ، والتكبير سبعا ، وكذا التهليل ، والدعاء
__________________
(١) قال في جامع المقاصد : ٣ / ٢٠٥ : البرطلة ـ بضمّ الباء والطاء المهملة وإسكان الراء وتشديد اللّام مع الفتح ـ : هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما ، وروي أنّها من زيّ اليهود.