النسك الثالث : [ في ] الحلق أو التقصير
والحاجّ مخيّر فيهما ، والحلق أفضل خصوصا الصّرورة والملبّد ، (١) ويحرم على النساء ، وفي إجزائه توقّف.
وتجب النيّة ، وحصول مسمّاه ، وأن يكون من الرأس ، ويمرّ الموسى عادم الشعر على رأسه ، وأن يكون بمنى ، فلو رحل قبله رجع وأتى به ، فإن تعذّر حلق أو قصّر مكانه ، وبعث شعره ليدفن بها استحبابا ، وأن يقدّمه على طواف الحجّ وسعيه ، فلو أخّره عامدا أجزأ ، وجبره بشاة ، ولا شيء على الناسي.
ويستحبّ الدعاء عند الحلق ، والبدأة بالنّاصية من القرن الأيمن إلى العظمين خلف الأذنين ، ودفن الشعر بمنى.
ويحلّ بأحدهما من كلّ شيء إلّا الطيب والنساء والصّيد ، وهو التحلّل الأوّل.
ويجب ترتيب مناسك منى ، وليس شرطا في الصحّة.
ويستحبّ لمن حلق قبل الذبح إمرار الموسى على رأسه بعده.
المطلب السادس : في زيارة البيت
ويجب بعد الحلق أو التقصير المضيّ إلى مكة ، ويستحبّ ليومه خصوصا المتمتّع ، ويجوز تأخيره إلى غده ، ويحرم بعده ، ويجزئ طول ذي الحجّة ،
__________________
(١) تلبيد الشّعر : أن يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لئلّا يقمل أو يتّسخ. تذكرة الفقهاء : ٨ / ٣٣٥.