ويجب الترتيب ، يبدأ بالأولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة ، ولو نكس أعاد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة ، ويحصل الترتيب برمي أربع للناسي لا بأقلّ ، ولو تعمّد بنى على الأربع واستأنف اللاحقة.
ولو رمى ثلاثا ثمّ رمى اللاحقة ، استأنف فيهما على قول ، أمّا لو رمى الأخيرة بثلاث ، ثمّ قطع بنى عليها ، عامدا كان أو ناسيا.
ولو ترك حصاة واشتبه محلّها ، رمى الثلاث بثلاث ، ولا يجب الترتيب ، ولو فاتته جمرة وجهل عينها ، أعاد على الثلاث ، ويجب الترتيب ، ولو لم يرم قضاه من الغد قبل الحاضر ولو كان حصاة ، ويرتّب كالأداء.
ويستحبّ رمي الفائت بكرة والحاضر عند الزّوال ، ولو نسى الرمي حتّى دخل مكّة رجع ورمى ، ولو فات وقته قضاه في القابل.
وتجوز الاستنابة والرّمي عن المعذور ، كالمريض ، والغائب ، وليس وكالة محضة ، فلو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب لزيادة العذر ، ويرمي عمّن أغمي عليه إذا خيف الفوات ، ولو زال العذر لم تجب الإعادة ، ولو زال في الأثناء بنى.
ولمن اتّقى الصّيد والنساء النفر في الأوّل لكن بعد الزوال ، ويجوز في الثاني قبله ، وغير المتّقي يتعيّن عليه المقام إلى النفر الأخير.
ويستحبّ لمن نفر في الأوّل دفن حصى الثالث عشر.
ويستحبّ رمي الأولى والثانية عن يمينه ، مستقبل الجمرة والقبلة ، ويقف ويدعو ، واستقبال جمرة العقبة مستدبر القبلة ، ولا يقف ، والقيام عن يسار الطريق إذا فرغ من الأولى مستقبل القبلة ، ويدعو ، وكذا إذا فرغ من الثانية ، والإقامة