ولو قبّلها بشهوة فجزور أمنى أو لا ، وبغير شهوة فشاة ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.
ولو استمع على مجامع ، أو استمع (١) كلام امرأة من غير نظر ، فلا شيء عليه وإن أمنى.
السادسة : لو جامع في إحرام العمرة قبل السّعي ، لزمته بدنة وقضاؤها ، ويستحبّ في الشهر الداخل.
الفصل الخامس
في باقي الكفّارات
في استعمال الطيب شاة وكذا في دهن الطيب ، (٢) وإن اضطرّ انتفى الإثم حينئذ ، ولا شيء في غير الطيب وإن حرم ، وفي لبس المخيط شاة وإن اضطرّ ، وفيما يستر ظهر القدم شاة ، وفي تغطية الرأس شاة ، وفي التظليل سائرا شاة ، وفي حلق الرأس لأذى وغيره شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكلّ واحد مدّ ، أو صيام ثلاثة أيّام.
ولا فرق بين كلّ الرأس وبعضه إن سمّى حلقا ، وإلّا تصدّق بشيء.
وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
ولو سقط من شعر رأسه ولحيته في غير الوضوء ، فكفّ طعام ، ولا شيء فيه ، وفي قلم الظفر مدّ من طعام.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : تسمّع.
(٢) كذا في القواعد : ١ / ٤٧٢ : ولكن في النسخ الّتي بأيدينا « الدهن الطيب ».