النظر الثاني : فيمن يجب عليه
وهو كلّ مكلّف ، ذكر حرّ ، غير همّ (١) ولا أعمى ، ولا مريض ، ولا مقعد ، ولا معسر ، فلا يجب على الصبيّ ، والمجنون ، والمرأة ، والخنثى المشكل ، والعبد وإن أمره مولاه أو تحرّر بعضه ، ولا على الشيخ العاجز ، والأعمى ، والمريض إذا عجز عن الركوب والعدوّ ، والمقعد وإن قدر على الركوب ، والعاجز عن نفقة طريقه وعياله ، وثمن سلاحه ، ومئونته ، ويختلف ذلك بحسب الأحوال.
ولو بذل للمعسر ما يفتقر إليه وجب ، بخلاف الاستئجار.
ويجب على العاجز الموسر أن يجهز غيره ، ويجوز ذلك مع القدرة إلّا أن يعيّنه الإمام.
ولو تجدّدت الأعذار بعد التحام الحرب ، لم يسقط فرضه إلّا مع العجز.
وللأبوين منع الولد إلّا أن يعيّنه الإمام ، بخلاف الجدّين.
ولصاحب الدّين منع المديون مع الحلول واليسر.
ولا يجوز إخراج المخذّل والمرجف والمتجسّس ، (٢) ولو أخرجوا لم يسهم لهم.
__________________
(١) في مجمع البحرين : الهمّ ـ بالكسر والتشديد ـ : الشيخ الكبير.
(٢) في « ب » و « ج » : « والمتجسّسين ». قال العلّامة في التحرير : ٢ / ١٣٨ : ولا ينبغي للإمام أن يخرج معه من يخذّل النّاس ويزهّدهم في الجهاد كمن يقول : الحرّ شديد ، أو لا يؤمن هزيمة هذا الجيش. ولا المرجف ، وهو الّذي يقول : هلكت سريّة المسلمين ، ولا مدد لهم ، ولا طاقة لهم بالكفّار ... ولا من يعين على المسلمين بالتجسّس للكفّار ومكاتبتهم بأخبار المسلمين ...