وتجب مواراة الشهيد دون الحربي ، فإن اشتبه وارى من كان كميش الذّكر.
خاتمة
ويجوز للإمام الاستعانة بالمشركين إذا أمن غائلتهم ، وبذل ما يستعين به المقاتل من بيت المال ، وجعل الجعائل للمصلحة من الغنيمة ، معيّنا أو مجهولا كجارية.
فإن عيّنه وفتح البلد صلحا ، فإن اتّفق (١) أربابه والمجعول له على بذله أو بذل عوضه صحّ ، وإلّا فسخ الصّلح وردّوا إلى مأمنهم.
ولو تلف الجعل قبل التسليم مع إمكانه ، ضمن المثل في المثلي وإلّا القيمة.
ولو عجزنا عن الفتح فلا شيء ، إلّا أن يفتح بعد [ ذلك ] بدلالته ، ولو فتح غيرنا بها فلا شيء عليه. (٢)
ولو أخّرناه لمصلحة فلا شيء إلّا أن يفتح بدلالته.
ولو لم يحصل سوى الجعل اختصّ به ، ولو لم يجده فلا شيء.
ولو كان الجعل جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا أو بعده والمجعول له كافر ، فله قيمتها.
ويجوز التّنفيل لبعض المجاهدين مع الحاجة ، كأن ينفذ الإمام سريّة ،
__________________
(١) في « أ » و « ب » : اتّفقوا.
(٢) قال العلّامة في القواعد : ١ / ٥٠٠ : ولو فتحها طائفة أخرى لمّا سمعوا الدلالة فلا شيء عليهم ، إذ لم يجر الشرط معهم.