ولا من الخيل للقحم ، والرازح ، والضّرع ، والحطمة ، والأعجف. (١)
ولا يشترط الملك ، فيسهم للمستأجر والمستعار ، والسهم للمقاتل ، ولا يسهم للمغصوب مع غيبة مالكه (٢) وله أجرته ، ولو حضر فالسهم له ، وللمقاتل سهم الراجل ، وتحسب الأجرة من السّهم ، فإن قصر أكمله الغاصب.
فإن تعدّدت أفراس الغاصب فالأقرب أنّ السهام له ، وعليه الأجرة.
ولو تعدّدت أفراس المالك فله الأجرة ، وللغاصب سهم راجل.
ولو تعدّدت أفراسهما فلكلّ واحد سهامه ، وعلى الغاصب الأجرة.
والجيش يشارك السريّة وبالعكس إن صدرت عنه لا عن جيش البلد ، ولا يتشارك الجيشان إلى الجهتين.
ولو غنم المشركون المسلمين وأموالهم ثمّ ارتجعت منهم ، فلا سبيل على الأحرار ، وتردّ الأموال على أربابها إن عرفت قبل القسمة ، وإلّا نقضت وردّت ، ومع التفرّق يرجع الغانم بقيمتها على الإمام.
ويكره تأخير القسمة عن دار الحرب ، وإقامة الحدود فيها.
ويرضخ للنساء والعبيد والكفّار والأعراب ـ وهم من أظهر الإسلام ولم يصفه ـ (٣) ولا قدر له بل بحسب ما يراه الإمام ، ولا يبلغ السّهم ، ويجوز التّفضيل فيه.
__________________
(١) « القحم » : هو الكبير الهرم. و « الرازح » : هو الّذي لا حراك به. و « الضّرع » : وهو الصغير.
و « الحطمة » : وهو الّذي ينكس الحطم ككتف ، هو الّذي بقوائمه داء يكاد يقع على رأسه منه وهو معنى النكس. و « الأعجف » : وهو المهزول. جامع المقاصد : ٣ / ٤١٦.
(٢) في « أ » : مع غيبة المالك.
(٣) قال في جامع المقاصد : ٣ / ٤١٥ : والمراد بـ « من أظهر الإسلام ولم يصفه » : من لم يعرف معناه ، بحيث يعبر عنه بنعوته وإنّما أظهر الشهادتين خاصّة ، وليس له علم بمقاصد الإسلام.