خاتمة
السّلب ما اتّصل بالمقتول ، وكان محتاجا إليه ، فالثياب والعمامة والسلاح والفرس وما عليها سلب ، ورحله وجنائبه وعبيده وباقي سلاحه غنيمة.
وما اتّصل به ولم يحتج إليه ، كالخاتم والمنطقة والهميان ، فيه توقّف.
والسلب للقاتل بشروط :
الأوّل : أن يشرطه الإمام. (١)
الثاني : كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة وإن كان رضخا ، فلا سلب للمخذّل وشبهه.
الثالث : أن يغرر القاتل بنفسه ، (٢) فلو رمى سهما من صفّ المسلمين فقتل مقابله ، لم يستحقّ سلبه.
الرابع : أن تكون الحرب قائمة ، فلا سلب إذا ولّوا الدبر.
الخامس : أن يقتله أو يعطّله ، فلو أسره لم يستحقّ سلبه وإن قتله الإمام.
السادس : كون المقتول مقاتلا ممتنعا ، فلو قتل الأسير أو المثخن بالجراح ، لم يستحقّ سلبه.
السابع : كون المقتول مقاتلا وإن لم يستحقّ القتل ، كالصبي والمرأة والمجنون.
__________________
(١) في « أ » : أن يشترطه الإمام.
(٢) قال في جامع المقاصد : ٣ / ٤٢٤ : والمراد منه : أن يخاطر بها مخاطرة زائدة على أصل الجهاد المشترك بين الكلّ.