ومع الشّروط يستحقّه القاتل وإن كان صبيّا أو مجنونا أو امرأة ، ولا ينقص سهمه بسببه.
ولو تعدّد [ القاتل ] قسّم بينهم إلّا أن يصيّره الأوّل غير ممتنع ، فيختصّ به.
المبحث الرابع
[ في ] الذمام
والنظر في شرائطه وأركانه وأحكامه
أمّا الأوّل : فيشترط اشتماله على المصلحة كاطّلاعنا على عوراتهم (١) وترفيه الجند وانتفاء المفسدة ، فلو آمن جاسوسا لم يصحّ.
وأمّا الثاني :
فخمسة :
الأوّل : العقد ، وهو كلّ لفظ دلّ على معناه صريحا ، مثل « أجرتك » أو « آمنتك » أو « أنت في ذمّة الإسلام » ويصحّ بالكتابة والإشارة الدالّة عليه ، ولو قال : « لا تخف » أو « لا بأس عليك » احتاج إلى قرينة تدلّ عليه.
ولا بدّ من قبول باللفظ أو الإشارة ، ويكفي السكوت. نعم لو ردّ بطل.
ولو سمع كلاما فتوهّمه أمانا لم ينعقد ، وردّ إلى مأمنه.
الثاني : العاقد ، ويشترط بلوغه وعقله واختياره ، ويصحّ من العبد والمرأة ،
__________________
(١) في « ب » و « ج » : على عواراتهم.