وعاقدها الإمام أو نائبه ، وتقدّر المدّة بقدر الحاجة وإن كثرت ، ومع عدمها واشتمالها على مصلحة يجوز أربعة أشهر إلى سنة ولا يتجاوزها.
ويجب الوفاء بها حتّى تنتهي المدّة إلّا أن تقع منهم خيانة ، فإن جهلوا أنّها خيانة أنذروا ولم يغتالوا (١) ، وكذا لو فسد العقد.
ولو استشعر الإمام منهم خيانة جاز له نبذ العهد إليهم ، وينذرهم.
ويجب الوفاء بالشّرط الصحيح كردّ مسلم يؤمن افتتانه لكثرة عشيرته ، ولو لم يؤمن افتتانه ، أو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل.
ويبطل باشتراط الفاسد كترك المسلم في أيديهم ، وإعادة المهاجرة ولو إلى زوجها ، بل يرد الإمام (٢) عليه من بيت المال ما سلّم إليها من المهر المباح دون المحرّم ، ولا يدفع قيمته ولا عوض النفقة والهبة.
فروع
الأوّل : لو طلبها زوجها فارتدّت ، لم تردّ عليه لأنّها بحكم المسلمة ويردّ المهر.
الثاني : لو جاء فمات قبل المطالبة فلا شيء ، وبعدها يردّ على وارثه ؛ ولو ماتت قبل المطالبة فلا شيء له ، وبعدها يردّ عليه.
الثالث : لو طلّقها قبل المطالبة بائنا لم يردّ عليه شيء ، لزوال الحيلولة ، ولو كان رجعيّا فإن راجع فله المطالبة ، وإلّا فلا.
__________________
(١) في « أ » : « ولو يقاتلوا » بدل « ولم يغتالوا ».
(٢) في « أ » : ويردّ الإمام.