وإذا أطلق العقد دخلت زوجاته وأصاغر ولده ، ولا تتبعه نساء أقاربه إلّا مع الشرط.
ولو ادّعى قوم الذّمّة وبذلوا الجزية قبل بغير بيّنة وأقرّوا إلّا أن يثبت كذبهم.
ولا تؤخذ الجزية من العبد والهمّ والمقعد والصبي والمجنون إلّا أن يفيق حولا ، ولو جنّ أدوارا سقطت.
ولو أعتق العبد ، أو بلغ الصّبي ، أو أفاق المجنون ، كلّفوا الإسلام أو بذلوا الجزية ، (١) فإن امتنعوا صاروا حربا.
ولا جزية على النساء ، فلو شرطها الرّجال عليهنّ أو بذلنها ليأمن الرجال ، لم يصحّ.
__________________
والسامرة من اليهود ، إن كفّروهم لم يقرّوا وإن جعلوهم مبتدعة أقرّوا » ما هذا نصّه :
قد قيل : إن الصابئين من النصارى ، وقيل : إنهم يسبتون فهم من اليهود ، وقيل : إنهم من المجوس ، وقيل : إنهم يعبدون الكواكب ويقولون : إن الكواكب السبعة آلهة وإن الفلك حي ناطق وعلى هذا فلا يقرون بالجزية. والّذي اختاره المصنف : أنّهم من النصارى ، والسامرة من اليهود ، وأنّهم إن كان كلّ من الفريقين عند فريقه كافرا لمخالفته له في الاعتقاد لم يقرّوا بالجزية ، وإن كانوا عندهم مبتدعة لا يخالفونهم في أصل الاعتقاد فهم منهم حقيقة يقرّون بالجزية.
لكن قد يقال : إنّ المرجع في ذلك إن كان إلى اليهود والنصارى أشكل ، من حيث إنّ الإقدام على قتلهم بقول الكفّار الذين لا يؤمنون ممّا يخالف أصول المذهب ، والاطلاع على حالهم إلّا من قبلهم عزيز.
ولو قيل بأخذ الجزية منهم ، تعويلا على ما نقل من كونهم من النصارى واليهود إلى أن يعلم تكفيرهم إيّاهم وعدمه ، أو رجوعا إلى إخبارهم عن أنفسهم بذلك ، وبأنّهم لا يكفرونهم لكان وجها ، لأنّ دعوى من ادّعى أنه من أهل الجزية مسموعة ما لم يعلم خلافها.
(١) في « أ » : أو بذل الجزية.