وهل يتعدّى ( ذلك ) (١) إلى بقيّة الأمتعة؟ احتمال ، والأشبه القرعة.
ولو أودعه واحد درهمين وآخر درهما ، ثمّ امتزجا لا عن تفريط ، وتلف أحدهما ، وتناكرا في التالف ، فلصاحب الدّرهمين درهم ونصف ، وللآخر نصف.
وكذا لو كان معهما درهمان ، فادّعاهما أحدهما وادّعى الآخر درهما.
ولو ادّعى عينا (٢) فأنكر ، ثمّ صالحه على بعضها جاز.
الفصل الثالث
في تزاحم الحقوق
أمّا الطرق النافذة فالناس فيها شرع ، فيجوز إحداث الروشن ، والسّاباط ، والأجنحة ، إلّا أن يضرّ بالمارّة أو يظلم الطريق بها ، ويجوز استيعاب الطريق بها ، وفتح الأبواب ، ونصب الميازيب ، دون بناء الدّكّة ومربط (٣) الدابّة.
وأمّا المرفوعة فهي ملك لأربابها لا يجوز إحداث روشن ولا جناح ولا غيره إلّا بإذنهم ، فلو أحدث بغير إذن جاز لكلّ من له عليه استطراق إزالته ولا ضمان ، ولهم الرجوع في الإذن ، ولا فتح باب أدخل من بابه للاستطراق وغيره ، وان سدّ بابه.
ويجوز إخراج بابه وإن لم يسدّ الأوّل ، ولو سدّه جاز العود إليه ، ويتشارك
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في « أ ».
(٢) في النسخ الّتي بأيدينا « عيبا » ولعلّه مصحّف.
(٣) في « ب » و « ج » : وربط.