وينقسم إلى الأحكام الخمسة.
فالواجب : أن يتوقّف تحصيل قوته وقوت عياله عليه.
والندب : أن يقصد به التوسعة على عياله.
والحرام : ما اشتمل على وجه قبح.
والمكروه : ما نهي عنه نهي تنزيه.
والمباح : ما عدا ذلك.
والحرام أقسام :
الأوّل : ما يحرم بعينه ، (١) وهو بيع الأعيان النجسة كالخمر ، والفقّاع ، والميتة ، والدم ، وروث ما لا يؤكل لحمه ، وبوله وبول ما يؤكل لحمه إلّا بول الإبل للاستشفاء ، ويجوز بيع روث ما يؤكل لحمه ، والكافر ، والكلاب إلّا كلب الهراش ، وإجارتها ، واقتناؤها ، واقتناء الأعيان النجسة لفائدة كالسرجين لتربية الزرع ، والخمر للتخليل.
ويحرم اقتناء المؤذيات : كالسّبع والحيّة والعقرب.
الثاني : كلّ مائع نجس لا يقبل الطهارة ، إلّا الدّهن لفائدة الاستصباح به تحت السّماء دون الألية [ المقطوعة ] من الحيّ والميّت ، ومنه الترياق
__________________
(١) في « أ » : « امّا لعينه ».