والحقير وإن حصلت أمارة الرّضا ، نعم يباح التصرّف ويلزم (١) بتلف أحد العينين.
الركن الثاني : العاقد
ويشترط في البائع والمشتري البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يصحّ بيع الصّبيّ ولا ابتياعه وإن بلغ عشرا وأذن الوليّ ، وكذا المجنون والمغمى عليه والمكره والسكران والنائم والغافل ، ولو رضي أحدهم بعد زوال العذر لم يصحّ إلّا المكره.
ويشترط عدم الإسلام في بيع الخمر والخنزير وشرائهما ، وإذن المولى في بيع العبد وشرائه ، ويصحّ أن يشتري نفسه من مولاه لغيره.
ويشترط في البائع الملك أو الولاية ، (٢) فلو باع ما يملك وغيره صحّ في ملكه ، ووقف غيره على الإجازة ، فان كانا مثليّين بسط الثمن عليهما ، وإلّا قوّما جميعا ، ثمّ يقوّم أحدهما ويقسّط الثمن بالنسبة إلى القيمتين ، فإن أجاز الغير ، وإلّا تخيّر المشتري ، ولا فرق بين المختصّ والمشترك ، فيأخذ من الثمن بقدر حصّته.
فلو باع عبدا له نصفه ، كان له نصف الثمن ، ولو باع جميع الثمرة (٣) وفيها الزكاة ، صحّ في نصيبه.
ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة لم يصحّ ، لتجهيل ثمن نصيبه ، ولو ضمن حصّة الفقراء في الموضعين صحّ في الجميع.
__________________
(١) في « أ » : ويلزمه.
(٢) في « أ » : « والأولوية » وهو مصحّف.
(٣) في « أ » : جميع ثمرة.