وهي استعمال الماء أو التراب على وجه يبيح الصلاة ، ومباحثها ثلاثة :
[ البحث ] الأوّل : فيما تفعل به
وهو الماء والتراب ، فالماء إن استحقّ إطلاق الاسم وكذب سلبه ، فمطلق ، وإلّا فمضاف.
أمّا المطلق ففيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
في حقيقته
خلق الماء طهورا ، يرفع الحدث ويزيل الخبث ، فإن مازجه طاهر وغيّر أحد أوصافه ، فإن صدق الاسم فحكمه باق ، وإلّا زالت طهوريّته.
وإن مازجته نجاسة صار أقساما :
الأوّل : الجاري ، ولا ينجس بالملاقاة إذا كان له مادّة ، من عين ، أو نهر وإن قلّت ، ولا ينجس بمروره على النجاسة ، وينجس بالتغيير الحقيقيّ لا التقديري ، كما لو وافقته النجاسة في الصفات ، ويختص المتغير منه بالنّجس (١) إلّا أن
__________________
(١) في « ب » : بالتنجيس.