ينقص التحت عن الكر ، ويستوعب التغيير العرضي ، فينجس المتغيّر وما تحته.
وما لا مادّة له ، كالواقف ، وماء الغيث حال نزوله كالجاري ، فإن انقطع فكالواقف ، ومثله ماء الحمّام إذا كان له مادّة من كرّ ، وكذا غير الحمّام إن شرطنا في المادّة الكرّية وإلّا فلا.
الثاني : الواقف ، فالكثير منه ـ وهو ألف ومائتا رطل بالعراقيّ ، وهو أحد وتسعون مثقالا ، أو ثلاثة أشبار ونصف ، طولا وعرضا وعمقا من مستوي الخلقة ـ لا ينجس بالملاقاة بل بالتغيير الحقيقي.
ولا فرق بين الغدير والمحصور في آنية أو حوض.
ويشترط ميعانه وتحقّقه ، فلو شكّ (١) في الكريّة نجس بالملاقاة لا بالشكّ في وقوع النجاسة.
ولو اغترف من الكرّ وفيه نجاسة ، فإن تميّزت فالمأخوذ (٢) طاهر وإلّا فالجميع. ولو تغيّر بعضه اختص بالتنجيس إن بلغ الباقي كرّا ، وإلّا فالجميع.
ولو تغيّر بطول اللبث ، أو بوقوع منتن (٣) طاهر ، أو شكّ ، في استناد التغيّر إلى النجاسة لم ينجس.
والقليل ينجس بالملاقاة وإن كان دما قليلا ، إلّا ماء الاستنجاء.
الثالث : ماء البئر ينجس بالتغيير إجماعا ، ولو تغيّر بمتنجّس كالجلد ، نزح منزوح نجاسته وإن بقيت الرائحة ، وفي نجاسته بالملاقاة توقّف ، ( ووجوب النزح واضح ، وفي إلحاق السماوية توقّف ). (٤)
وماء العين المحبوس كالبئر وغيره كالجاري.
__________________
(١) في « ب » : ولو شك.
(٢) كذا في « ب » ولكن في « أ » : فالمأخوذ منه.
(٣) في « ب » : نتن.
(٤) ما بين القوسين يوجد في « ب ».