ولو تضرّرت الأصول بالتبقية ضررا يسيرا لم يجب القطع ، وإلّا وجب ، وفي الأرش توقّف.
ولو باع المؤبّر وغيره دخل غير المؤبّر ، ولو اشتبه وجب الصلح.
ويعتبر التأبير في الإناث ، ولا فرق بين تأبير البائع وغيره وما أبّرته اللواقح.
ولو انتقل النخل بغير البيع لم يدخل غير المؤبّر ، سواء كان بعقد معاوضة أو لا.
السابع : الحمّام ، ويدخل فيه بيوته ، وخزانة مائه ، وقدره (١) المثبّتة ، وجدرانه ، وموقده ، ومطرح موقده ، (٢) ومحقن غسالته ، ومسلخه ، وبئر مائه ، ولا يدخل أزره وأقداحه.
الثامن : المملوك ، فلا يدخل الحمل ولا ما يضاف إليه ، ولا ما في يده ، وإن قلنا يملك ، وفي ثيابه توقّف.
ولو بيع مع ماله ، صحّ بشرط العلم وعدم الربا.
التاسع : السّفينة ، ويدخل المخداف (٣) المشدود وإن تعدّد ، والسّكان والظلال الثابت دون المردي ، (٤) وفي الحبال والشراع توقّف.
العاشر : الدابّة ، ولا يدخل السرج واللجام والبرذعة ، ويدخل النعل.
__________________
(١) في « أ » : قدوره.
(٢) في « ب » و « ج » : ومطرح وقده.
(٣) في المعجم الوسيط : الخدف : سكّان السفينة : ذنبها الّذي به تعدّل وتقوّم.
(٤) في المعجم الوسيط : المردي : خشبة طويلة ينحّي بها الملّاح السفينة عن الأرض أو يدفعها بها.