الحادي عشر : الكتاب ، ويدخل أجزاؤه ، والجلد والخيوط ، والأوراق المثبّتة فيه (١) دون الغلاف.
وكلّ ما لا يدخل إذا شرط دخل ، إلّا أن يلزم منه فساد العقد.
المبحث الثاني : في الشرط
وفيه مطلبان :
الأوّل : العقد قابل للشرط لا للتعليق عليه ، ويشترط كونه سائغا مقدورا معلوما ، فلو شرط البائع أو المشتري خياطة ، أو عتقا ، أو كتابة ، أو تدبيرا ، أو قرضا ، أو إجارة ، أو رهنا ، أو بيعا ، أو هبة ، أو تزويجا ، أو سلفا ، أو ضمينا على الثمن ، أو على المبيع في السلم ، أو كفيلا ، أو شاهدا ، صحّ.
ويجوز اشتراط حمل الأمة والدابّة ، فيفسخ لو ظهرت حائلا.
ولو شرط البائع عدم التصرّف بالبيع ، أو الهبة ، أو الوطء ، أو العتق ، أو الاستخدام ، أو بيعه على نفسه أو على غيره ، أو أنّ الولاء له ، أو تأخير تسليم المبيع إلى مدّة مجهولة ، أو شرط المشتري تأخير الثمن كذلك أو ابتياع الثمرة ، أو صيرورة الزرع سنبلا ، أو كون الأمة ولودا ، أو لا خسارة ، (٢) أو كون الثمن على أجنبيّ أو أنّ التلف بعد القبض من البائع ، لم يصحّ.
وكلّما فسد الشرط بطل العقد.
وشرط ما يقتضيه العقد يؤكّده كخيار المجلس.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : المتثبتة فيه.
(٢) في « أ » : أن لا خسارة.